كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
26778 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَلَّا يَزِيدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، وَأَنَّ هَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً.
26779 - وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: لِأَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، وَيَتْرُكَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ.
26780 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَاحِدَةً، وَيَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
26781 - وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ.
26782 - قَالَ: وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ كَانَ أَيْضًا مُطَلِّقًا لِلسُّنَّةِ. وَإِنْ كَانَ تَارِكًا لِلِاخْتِيَارِ.
26783 - وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
26784 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ.
26785 - وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ سُنَّةٌ، وَلَا بِدْعَةٌ.
الصفحة 48