كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
26786 - وَإِنَّمَا السُّنَّةُ فِي وَقْتِ الطَّلَاقِ، وَمَوْضِعِهِ فَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ مَا شَاءَ مِنَ الطَّلَاقِ، فَهُوَ مُطَلِّقٌ لِلسُّنَّةِ.
26787 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً، وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.
26788 - فَإِذَا حَاضَتْ، وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ.
26789 - قَالَ الْأَعْمَشُ: وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ.
26790 - رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ عَنْ عَلِيٍّ.
26791 - وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي إِسْحَاقَ، مِنْهُمْ: شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، فَرَوَوْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 4فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [ الطَّلَاقِ: 1 ]. أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا، أَوْ يُرَاجِعَهَا إِنْ شَاءَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا الطَّلَاقَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ.
الصفحة 49