كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
قَالَ يَحْيَى: فَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ حِينَ بَعَثَتْ إِلَيْهِ عَائِشَةُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا: أَمَا بَلَغَكِ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: دَعْ عَنْكَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ مَرْوَانُ: أَبِكِ الشَّرُّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنَ مِنَ الشَّرِّ.
26806 - قَالَ مَالِكٌ: لَا تَنْتَقِلُ الْمُطَلَّقَةُ الْمَبْتُوتَةُ، وَلَا الرَّجْعِيَّةُ، وَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَيَخْرُجْنَ بِالنَّهَارِ، وَلَا يَبِتْنَ إِلَّا فِي بُيُوتِهِنَّ.
26807 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ.
26808 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ، وَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ، وَتَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِالنَّهَارِ وَلَا تَبِيتُ، وَلَا تَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا.
26809 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لِلْمُطَلَّقَةِ السُّكْنَى فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا حَيْثُ كَانَتْ مَعَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ أَوْ لَا يَمْلِكُهَا، وَإِنْ كَانَ الْمَسْكَنُ بِكِرَاءٍ، فَهُوَ عَلَى زَوْجِهَا الْمُطَلِّقِ لَهَا.
26810 - حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ، قَالَا:
الصفحة 56