كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

26817 - وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ بِالْمَدِينَةِ، وَسَائِرِ الْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ يَقُولُونَ: لَا تَعْتَدُّ إِلَّا فِي بَيْتِهَا.
26818 - وَاخْتَلَفُوا فِي إِحْدَادِ الْمُطَلَّقَةِ، وَسَنَذْكُرُ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ بِأَبْلَغَ مِنْ هَذَا فِي مَوْضِعِهِمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
26819 - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي سُلُوكِهِ مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ حِينَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ; كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا، فَهُوَ مِنْ وَرَعِهِ.
26820 - وَغَيْرُهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ أَنْ تَتَزَيَّنَ، وَتَتَشَوَّفَ لِزَوْجِهَا، وَتَتَعَرَّضَ لَهُ.
26821 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ.
26822 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: تَتَشَوَّفُ لَهُ.
26823 - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا.
26824 - وَقَدْ رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.
26825 - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.
26826 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ

الصفحة 59