كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَ مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ، فَلْيَجْعَلَا بَيْنَهُمَا سِتْرًا، وَيُسَلِّمُ إِذَا دَخَلَ.
26827 - وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَا: تَتَشَوَّفُ لَهُ.
26828 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا يَكُونُ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا، لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ.
26829 - وَقَالَ الْحَسَنُ، وَمُجَاهِدٌ، وَعَطَاءٌ، وَقَتَادَةُ: يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ، وَالتَّنَخُّمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
26830 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ: لَا يَخْلُو مَعَهَا، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا إِلَّا وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَلَا يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهُمَا وَلَا يَبِيتُ مَعَهَا فِي بَيْتٍ، وَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهَا.
26831 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: رَجَعَ مَالِكٌ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَلَا يَرَى شَعْرَهَا، وَلَا يَأْكُلُ مَعَهَا.
26832 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ تَتَشَوَّفَ لَهُ، وَتَتَزَيَّنَ، وَتُسَلِّمَ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَلَا يُؤْذِنُهَا، وَيُؤْذِنُهَا بِالتَّنَحْنُحِ، وَلَا يَرَى لَهَا شِعْرًا، لَا مُحَرَّمًا.
الصفحة 60