كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

26841 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَ عَلَيْهِ مَهْرَ الْمِثْلِ إِلَّا الشَّافِعِيَّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - وَلَيْسَ قَوْلُهُ بِالْقَوِيِّ ; لِأَنَّهُمَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَيْنِ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا. فَكَيْفَ يَجِبُ مَهْرٌ فِي وَطْءِ امْرَأَةٍ حُكْمُهَا فِي أَكْثَرِ أَحْكَامِهَا حُكْمُ الزَّوْجَةِ ؟ ! لِأَنَّ الشُّبْهَةَ فِي قَوْلِهِ فِرْيَةٌ ; لِأَنَّهَا عَلَيْهِ مُحَرَّمَةٌ إِلَّا بِرَجْعَتِهِ لَهَا، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْمَوْطُوءَةَ بِشُبْهَةٍ يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ، وَحَسْبُكَ بِهَذَا.
26842 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: إِذَا وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ، وَهُوَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ، وَجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ، فَهِيَ رَجْعَةٌ، وَإِلَّا فَلَيْسَتْ بِرَجْعَةٍ.
26843 - وَقَالَ: يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَهُ الْوَطْءَ حَتَّى يُشْهِدَ.
26844 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِنْ وَطِئَهَا، أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لِشَهْوَةٍ، فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ.
26845 - وَقَوْلُ الثَّوْرِيِّ: يَنْبَغِي أَنْ يُشْهِدَ.
26846 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِذَا رَاجَعَ، وَلَمْ يُشْهِدْ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ إِذَا أَقَرَّتْ.
26847 - وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ.
26748 - وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ الْقُبْلَةَ، وَالنَّظَرَ إِلَى الْفَرَجِ لَا تَقَعُ بِهِ رَجْعَةٌ.

الصفحة 62