كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

26849 - وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّيْثُ.
26850 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: الْجِمَاعُ، وَاللَّمْسُ بِعَدَدٍ، وَالنَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ لَيْسَ بِرَجْعَةٍ.
26851 - وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيمَنْ بَاعَ جَارِيَتَهُ بِالْخِيَارِ لَهُ، ثُمَّ وَطِئَهَا فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ أَنَّهُ قَدِ ارْتَجَعَهَا بِذَلِكَ إِلَى مِلْكِهِ. وَاخْتَارَ نَقْضَ الْبَيْعِ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ، وَلِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ حُكْمٌ مِنْ ذَلِكَ.
26852 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُسَافِرُ بِهَا حَتَّى يُرَاجِعَهَا.
26853 - وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، إِلَّا زُفَرَ، فَإِنَّهُ رَوَى عَنْهُ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا قَبْلَ الرَّجْعَةِ.
26854 - وَرَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: لَا يُسَافِرُ بِهَا حَتَّى يُرَاجِعَ.
26855 - وَأَمَّا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ، فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَعَلَى الْأَمِيرِ، فَالْمَعْنَى عِنْدِي فِيهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الْكِرَاءَ عَلَيْهِ وَالْإِسْكَانَ كَمَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ، وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ قَدْ صَرَّحَ بِالْإِسْكَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ [ الطَّلَاقِ: 6 ]، فَلَمَّا لَمْ يَجِدْ سَقَطَ ذَلِكَ عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
26856 - وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ إِذَا أَدَّتِ الْكِرَاءَ أَنْ تَنْصَرِفَ بِهِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ مَنْ لَزِمَهُ شَيْءٌ فِي الْيُسْرِ لَزِمَ ذِمَّتَهُ فِي الْعُسْرِ.

الصفحة 63