كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
26857 - وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا لَمْ يَجِدْ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ، وَانْتَقَلَ إِلَيْهَا ; بِدَلِيلِ قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -:لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ [ الطَّلَاقِ: 1 ]. فَفَرَضَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يَخْرُجْنَ، كَمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ، فَلَمَّا انْتَقَلَ إِلَيْهَا وُجُوبُ غُرْمِ الْكِرَاءِ لَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَزِمَهُ فِي حَالِ الْيَسَارِ.
26858 - وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْحَامِلِ الْمَبْتُوتَةِ: أَنَّ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا النَّفَقَةَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ.
26859 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَعَلَى الْأَمِيرِ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّ لِلْفُقَرَاءِ، وَالْغَارِمِينَ حَقًّا فِي بَيْتِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَاتِ، فَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -:إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ..... الْآيَةَ [ التَّوْبَةِ: 60 ].
26860 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ تَرَكَ مَالَا، فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا أَوْ عِيَالًا، فَعَلَيَّ ".
الصفحة 64