كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
26865 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ.
26866 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ: أَنَّ جَدَّهُ طَلَّقَ فَاطِمَةَ الْبَتَّةَ.
26867 - وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مُجْتَمِعَاتٍ.
26868 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ طَلَاقَهُ ذَلِكَ كَانَ آخَرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ.
26869 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي " التَّمْهِيدِ " وَذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُجَوَّدَةً فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّلَاقِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
26870 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ نَصٌّ ثَابِتٌ: أَنَّ الْمَبْتُوتَةَ لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا الَّذِي بَتَّ طَلَاقَهَا، وَهَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَإِنْ كَانَتِ الْمَبْتُوتَةُ حَامِلًا، فَالنَّفَقَةُ
الصفحة 68