كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
لَهَا بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْمُطَلَّقَاتِ الْمَبْتُوتَاتِ:وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [ الطَّلَاقِ: 6 ].
26871 - وَهَذَا لَا شَكَّ فِي الْمَبْتُوتَاتِ ; لِأَنَّ اللَّوَاتِي لِأَزْوَاجِهِنَّ عَلَيْهِنَّ الرَّجْعَةُ، لَا خِلَافَ بَيْنِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ فِي أَنَّ النَّفَقَةَ لَهُنَّ، وَسَائِرَ الْمُؤْنَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، حَوَامِلَ كُنَّ، أَوْ غَيْرَ حَوَامِلَ ; لِأَنَّهُنَّ فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ فِي النَّفَقَةِ، وَالسُّكْنَى وَالْمِيرَاثِ مَا كُنَّ فِي الْعِدَّةِ.
26872 - وَهَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ فِي أَنَّ قَوْلَهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [ الطَّلَاقِ: 6 ] أَنَّهُنَّ الْمَبْتُوتَاتُ.
26873 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي النَّفَقَةِ لِلْمَبْتُوتَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا.
26874 - فَأَبَاهَا قَوْمٌ، وَهُمْ أَهْلُ الْحِجَازِ، مِنْهُمْ: مَالِكٌ. الشَّافِعِيُّ.
26875 - وَتَابَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ.
26876 - وَحُجَّتُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفَاطِمَةَ "لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ".
26877 - وَهُوَ حَدِيثٌ مَرْوِيٌّ مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ مُتَوَاتِرَةٍ عَنْ فَاطِمَةَ.
26878 - وَمِمَّنْ قَالَ: إِنَّ الْمَبْتُوتَةَ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَابْنُ شِهَابٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ.
الصفحة 69