كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

26896 - فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَجَالَّةَ الْعَجُوزَ الصَّالِحَةَ جَائِزٌ أَنْ يَغْشَاهَا الرِّجَالُ فِي بَيْتِهَا، وَيَتَحَدَّثُونَ عِنْدَهَا، وَكَذَلِكَ لَهَا أَنْ تَغْشَاهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ، وَيَرَوْنَهَا، وَتَرَاهُمْ فِيمَا يَحِلُّ، وَيَجْمُلُ، وَيَنْفَعُ، وَلَا يَضُرُّ.
26897 - قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ [ النُّورِ: 60 ].
26898 - وَالْغَشَيَانُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الْإِلْمَامُ وَالْوُرُودُ.
26899 - قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ:
يُغْشَوْنَ حَتَّى مَا تَهِرُّ كِلَابُهُمْ لَا يَسْأَلُونَ عَنِ السَّوَادِ الْمُقْبِلِ
26900 - فَمَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي أَنْ يُلِمُّونَ بِهَا، وَيَرِدُونَ عَلَيْهَا، وَيَجْلِسُونَ عِنْدَهَا.
26901 - وَفِي رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي أُمِّ شَرِيكٍ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا.
26902 - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ أَنَّ بَيْتَ أُمِّ شَرِيكٍ يُغْشَى.
26903 - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ بَيْتَ أُمِّ شَرِيكٍ يُوطَأُ.

الصفحة 77