كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

26926 - وَأَمَّا قَوْلُهُ ذَلِكَ لَيْسَ بِغِيبَةٍ، وَأَنَّهُ جَائِزٌ حَسَنٌ مِنَ النَّصِيحَةِ الَّتِي هِيَ الدِّينُ.
26927 - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ، فَإِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ ".
26928 - وَفِي هَذَا الْبَابِ سُؤَالُ الْحَاكِمِ عَنِ الشَّاهِدِ عِنْدَهُ، فَوَاجِبٌ عَلَى الْمَسْئُولِ أَنْ يَقُولَ فِيهِ الْحَقَّ الَّذِي يَعْلَمُهُ لِيَنْفُذَ الْقَضَاءُ فِيهِ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ مِنْ رَدِّ شَهَادَتِهِ لِلْفِسْقِ، أَوْ قَبُولِهَا لِلْعَدَالَةِ.
26929 - وَفِي قَوْلِهِ: صُعْلُوكٌ، لَا مَالَ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَالَ مِنْ وَاجِبَاتِ النِّكَاحِ، وَخِصَالِ النَّاكِحِ، وَأَنَّ الْفَقْرَ مِنْ عُيُوبِهِ، وَأَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ، أَوْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَرَضِيَ بِهِ لَجَازَ كَسَائِرِ الْعُيُوبِ.
26930 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُفْرِطَ فِي الْوَصْفِ لَا يَلْحَقُهُ الْكَذِبُ، وَالْمُبَالِغَ فِي النَّعْتِ بِالصِّدْقِ لَا يُدْرِكُهُ الذَّمُّ.
26931 - أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي أَبِي جَهْمٍ:لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ

الصفحة 85