كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
26939 - وَتَرْجَمَةُ الْبَابِ أَضْبَطُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْأَمَةِ تَعْتِقُ فِي عِدَّتِهَا، هَلْ تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا أَمْ لَا ؟
26940 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا:
26941 - فَقَالَ مَالِكٌ مَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْبَابِ.
26942 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَكْمَلَتْ عِدَّةَ حُرَّةٍ، إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ; لِأَنَّ الْعِتْقَ وَقَعَ، وَهِيَ فِي مَعَانِي الْأَزْوَاجِ فِي عَامَّةِ أَمْرِهَا، وَيَتَوَارَثَانِ فِي عِدَّتِهَا، وَقَالَ بِالْحُرِّيَّةِ.
26943 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ أَمَةٌ طَلَاقًا رَجْعِيًّا، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ، انْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا إِلَى عِدَّةِ الْحُرَّةِ، وَإِنْ كَانَ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَنْتَقِلْ.
26944 - وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
26945 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: إِذَا طُلِّقَتِ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ.
26946 - وَهَذَا وَافَقَ مَالِكًا فِي الرَّجْعِيِّ، وَخَالَفَهُ فِي الْبَائِنِ.
26947 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ لَمْ تَنْتَقِلِ الْعِدَّةُ.
26948 - وَقَالُوا فِي الْبَائِنِ قَوْلَيْنِ:
الصفحة 89