كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

( أَحَدُهُمَا ): تَنْتَقِلُ.
( وَالْآخَرُ ): لَا تَنْتَقِلُ.
26949 - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: الْقِيَاسُ أَنْ يَنْتَقِلَ فِي الْبَائِنِ، وَالرَّجْعِيِّ بَعِيدًا ; كَمَا قَالُوا فِي الصَّغِيرَةِ إِذَا حَاضَتِ انْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا إِلَى الْحَيْضِ.
26950 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُجَاعٍ، وَابْنِ أَبِي عُمَرَ.
26951 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الصَّوَابُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ تَنْتَقِلَ عِدَّتُهَا فِي الرَّجْعِيِّ دُونَ الْبَائِنِ، وَدُونَ الْوَفَاةِ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ صَادَفَ فِي الرَّجْعِيِّ زَوْجَةً، وَلَمْ يُصَادِفْ فِي الْبَائِنِ، وَلَا فِي الْوَفَاةِ زَوْجَةً.
26952 - وَلِلشَّافِعِيِّ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ قَوْلَانِ:
( أَحَدُهُمَا ): تَنْتَقِلُ.
( وَالْآخَرُ ): لَا تَنْتَقِلُ.
26953 - وَاخْتَارَ الْمُزَنِيُّ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى عِدَّةِ حُرَّةٍ قِيَاسًا عَلَى الْمُعَدَّلَةِ بِالشُّهُورِ ; لِأَنَّهُ لَا تَكُونُ حُرَّةً، وَهِيَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ أَمَةٍ، كَمَا لَا تَكُونُ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ، وَتَعْتَدُّ، بِالشُّهُورِ.
26954 - وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُغَيِّرُ عِتْقُهَا عِدَّتَهَا فِي الطَّلَاقِ، وَلَا فِي الْوَفَاةِ.
26955 - وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تُكْمِلُ عِدَّةَ حُرٍّ فِي الطَّلَاقِ، وَالْوَفَاةِ إِذَا عَتَقَتْ قَبْلَ

الصفحة 90