كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
26956 - وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ.
26957 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الَّذِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَعْتِقُ فِي الْعِدَّةِ: إِنَّهَا تُكْمِلُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
26958 - وَرُوِيَ عَنْهُ فِيمَنْ طَلَّقَ أَمَتَهُ طَلْقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ، قَالَ: إِنْ كَانَتِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ قَبْلَ الْعِتْقِ حَيْضَةً اعْتَدَّتْ إِلَيْهَا أُخْرَى.
26959 - وَفِي هَذَا الْبَابِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا، وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ، وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ. وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.
26960 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ مَضَتْ فِي بَابِ طَلَاقِ الْعَبْدِ، فَلَا مَعْنَى لِتَكْرِيرِ الْقَوْلِ فِيهَا هَاهُنَا.
26961 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا فَيُعْتِقُهَا: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَتَيْنِ. مَا لَمْ يُصِبْهَا. فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا، قَبْلَ عِتَاقِهَا، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَّا الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ.
26962 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ مَضَى - أَيْضًا - الْقَوْلُ فِي أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَحَلَّتْ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَذَكَرْنَا مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ.

الصفحة 91