كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
26963 - فَإِذَا أَعْتَقَهَا بَعْدَ شِرَائِهِ لَهَا قِبَلَ أَنْ يَمَسَّهَا لَزِمَهَا أَنْ تَعْتَدَّ مِنْهُ.
26964 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عِدَّتِهَا هَاهُنَا:
26965 - فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ أَمَةٍ: حَيْضَتَيْنِ.
26966 - وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ: ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.
26967 - وَرَوَوْا عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَمَرَ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ حُرَّةٍ.
26968 - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنِ شِهَابٍ، قَالَا: أُعْتِقَتْ بِرَيْرَةُ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ حُرَّةٍ.
26969 - وَأَمَّا مَنْ قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ، فَيَقُولُ: لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ حِينَ ابْتَاعَهَا ; وَذَلِكَ حِينَ فُسِخَ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ أَمَةٌ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ.
26970 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ مِثْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْعِتْقِ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ، وَالْبَائِنِ، وَبَعْدَ الْوَفَاةِ أَيْضًا، وَهَذِهِ وَتِلْكَ سَوَاءٌ.
26971 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ لَهَا قَبْلَ عِتْقِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَّا اسْتِبْرَاءٌ بِحَيْضَةٍ.
26972 - وَهَذَا قَوْلٌ صَحِيحٌ ; لِأَنَّ وَطْأَهُ لَهَا يَهْدِمُ عِدَّتَهَا، فَإِذَا أَعْتَقَهَا بَعْدَ وَطْئِهِ لَهَا لَمْ تَعْتَدَّ مِنْ فَسْخِ النِّكَاحِ.
26973 - وَقَالَ: عِدَّتُهَا اسْتِبْرَاءُ رَحِمِهَا، وَذَلِكَ حَيْضَةٌ عِنْدَ الْمَدَنِيِّينَ.
الصفحة 92