كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)

فِي ذَلِكَ، وَرِثَتْهُ إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ يَعْرِفُ النِّسَاءُ أَنَّ حَيْضَتَهَا عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْتُ.
26985 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ شَابَّةٌ، فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا، فَلَمْ يَأْتِهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ سِتَّةً.
26986 - وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ، وَمَذْهَبِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
26987 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ يَائِسَةً، وَلَا صَغِيرَةً إِلَّا بِالْحَيْضِ.
26988 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّتِي ارْتَفَعَ حَيْضُهَا سَنَةً، وَقَالَ: تِلْكَ الرِّيبَةُ.
26989 - وَعَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهَا لَيْسَتْ يَائِسَةً بِارْتِفَاعِ حَيْضِهَا.
26990 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: صَارَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَى مَا رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ فِيهِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ.
26991 - وَهُوَ أَعْلَى مَا رُوِيَ إِلَى ذَلِكَ إِلَى مَا رَوَاهُ عَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَالْعَمَلُ بِبَلَدِهِ، وَصَارَ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ إِلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ، وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدٍ.
26992 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهُ مِنْ وَجْهٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
26993 - وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ لَا مَدْخَلَ فِيهِ لِذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ فِي الِاعْتِدَادِ بِالشُّهُورِ، وَإِنَّمَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ الْيَائِسَةُ، وَالصَّغِيرَةُ، فَمَنْ لَمْ تَكُنْ يَائِسَةً، وَلَا صَغِيرَةً، فَعِدَّتُهَا

الصفحة 96