كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
الْأَقْرَاءُ، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ، كَمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
26994 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِذَا ارْتَفَعَ حَيْضُ الْمُطَلَّقَةِ، وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ اعْتَدَّتْ سَنَةً بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً اعْتَدَّتْ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ; تِسْعَةَ أَشْهُرٍ لِلْحَمْلِ، وَاثْنَانِ لِلْعِدَّةِ.
26995 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَكَرَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي بَابِ الْأَقْرَاءِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الْأَقْرَاءُ، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ، وَهُوَ يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ، إِلَّا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ فِيهِ، مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَمَنْ تَابَعَهُ.
26996 - وَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي الْأَشْهُرِ قَالَ: تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ، وَإِنْ تَطَاوَلَ.
26997 - وَاخْتَلَفَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:
26998 - فَقَالَ الْحَسَنُ فِيهَا بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ.
26999 - وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ فِيهَا مَذْهَبَ ابْنِ مَسْعُودٍ ; لِقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّ.
27000 - وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهَا، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ، فَأُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ.
الصفحة 97