كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 18)
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِيرَاثَهَا وَوَرِثَهَا.
27001 - وَرَوَى سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي السَّنَةِ سِتَّةً، فَأَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ.
27002 - قَالَ عَمْرٌو، وَقَالَ طَاوُسٌ: يَكْفِيهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، فَقَوْلُ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
27002 م - وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ:
1194 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ; أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ.
27003 - فَقَدَ مَضَى مَعَ ذَلِكَ كَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ فِي بَابِ طَلَاقِ الْعَبِيدِ، وَنُعِيدُهُ هَاهُنَا كَذِكْرِ مَالِكٍ لَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ذِكْرًا مُخْتَصَرًا، فَنَقُولُ:
27003 م - ذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ.
27004 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَجُمْهُورِ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ: أَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى الرِّجَالِ ; لِقَوْلِهِ:إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ [ الطلاق: 1 ].
27005 - فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الطَّلَاقُ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ.
27006 - وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ.
27007 - وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنَ أَسْلَمَ - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
الصفحة 98