كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28355 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَجِيءُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَظَاهِرُهُ الِانْقِطَاعُ، لَمْ يَسْمَعْهُ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ عَنْ غَيْرِهِ.
28356 - وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِذَلِكَ.
28357 - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا الْحَشْرِ: 7 28358 - وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ.
28359 - وَجُمْلَةُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ جَائِزٌ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا إِذَا ظَهَرَتْ فِي النَّخْلِ، وَالشَّجَرِ، وَاسْتَبَانَتْ، سَوَاءٌ أُبِّرَ النَّخْلُ قَبْلَ ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يُؤَبَّرْ، وَعَلَى الْمُشْتَرِي عِنْدَهُمْ أَنْ يَجُذَّهَا، وَيَقْطَعَهَا، وَلَا يَتْرُكَهَا عَلَى أُصُولِ الْبَائِعِ، وَسَوَاءٌ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ قَطْعَهَا، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ تَرْكَهَا إِلَى جِذَاذِهَا، فَإِنِ ابْتَاعَهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، أَوْ بَعْدَهُ، وَاشْتَرَطَ تَرْكَهَا إِلَى الْجِذَاذِ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، وَأَبَا يُوسُفَ قَالَا: الْبَيْعُ عَلَى ذَلِكَ فَاسِدٌ.

الصفحة 102