كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28360 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنْ كَانَ صَلَاحُهَا لَمْ يَبْدُ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَدَا صَلَاحُهَا، وَاحْمَرَّتْ، أَوِ اصْفَرَّتْ، وَتَنَاهَى عَظْمُهَا، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ جَائِزٌ.
28361 - وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
28362 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لَا يَجُوزُ إِنْ بَاعَ الثَّمَرَةَ عَلَى الْقَطْعِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا جَازَ.
28363 - وَكَذَلِكَ الْفَصِيلُ، وَالْفَوَاكِهُ كُلُّهَا جَائِزٌ عِنْدَهُمْ بَيْعُهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَ مَكَانَهَا، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الْقَطْعَ مَكَانَهَا، فَسَدَ الْبَيْعُ.
28364 - فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ فُسِخَ، وَأَخَذَ صَاحِبُ الثَّمَرَةِ ثَمَرَتَهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ جَذَّهَا رَدَّهَا إِلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ فَاتَتْ فِي يَدِهِ غُرِّمَ مَكِيلَتَهَا، وَإِنْ أَخَذَهَا رُطَبًا غُرِّمَ قِيمَتُهَا.
28365 - وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ يُجِيزُونَ بَيْعَهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الْقَطْعَ مَا لَمْ يَشْتَرِطِ التَّرْكَ لَهَا إِلَى الْجِذَاذِ، وَيُؤَخِّرُ لِقَطْعِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِنِ

الصفحة 103