كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

اشْتَرَطَ التَّرْكَ فَسَدَ الْبَيْعُ عِنْدَهُمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا كَانَ الْبَيْعُ عِنْدَهُمْ أَوْ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا.
28366 - وَعِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِمَا وَاللَّيْثِ: مَنِ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا: فَسَوَاءٌ شَرَطَ تَبْقِيَتَهَا، أَوْ تَرْكَهَا إِلَى الْجِذَاذِ، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ، الْبَيْعُ صَحِيحٌ.
28367 - قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى الْبَائِعِ سَقْيُ الثَّمَرِ حَتَّى يَتِمَّ جِذَاذُهُ وَقِطَافُهُ.
28368 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، اشْتَرَطَ قَطْعَهَا، أَوْ لَمْ يِشْتَرِطْ، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ جَائِزٌ بَيْعُهَا عَلَى الْقَطْعِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا كَالْفَصِيلِ.
28369 - وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَا رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْحَائِطُ، وَإِنْ لَمْ يُزْهِ إِذَا أَزْهَى مَا حَوْلَهُ مِنَ الْحِيطَانِ، وَكَانَ الزَّمَانُ قَدْ أُمِنَتْ فِيهِ الْعَاهَةُ.
28370 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا يَبِيعَهُ حَتَّى يُزْهِيَ ; لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَلَا أَرَاهُ حَرَامًا.
28371 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ صَحِيحٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ مِنْ ذَهَابِ الْعَاهَةِ بِأَوَّلِ طُلُوعِ الثُّرَيَّا، عَلَى مَا فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَزْهَى حَائِطُهُ.

الصفحة 104