كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

صَحَّ عَنْهُ أَنْ يُجْعَلَ الْعُرْبَانُ عَنِ الْبَائِعِ مِنْ ثَمَنِ سِلْعَتِهِ إِنْ تَمَّ الْبَيْعُ، وَإِلَّا رَدَّهُ، وَهَذَا وَجْهٌ جَائِزٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ.
27888 - وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ عَامِلِ عُمَرَ عَلَى مَكَّةَ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ نَافِعٌ إِنْ رَضِيَ عُمَرُ، فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
27889 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ، فَيُعْطِيهِ عُرْبَانًا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَإِنْ رَضِيَهُ أَخَذَهُ، وَإِنَّ سَخِطَهُ رَدَّهُ، وَأَخَذَ عُرْبَانَهُ ! إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
27890 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا.
27891 - وَفِي اتِّفَاقِهِمْ عَلَى هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ مَا قَالَهُ مَالِكٌ، وَالْجَمَاعَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَعَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.
27892 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنْ وَقَعَ بَيْعُ الْعُرْبَانِ الْفَاسِدُ فُسِخَ، وَرُدَّتِ السِّلْعَةُ إِلَى الْبَائِعِ، وَالثَّمَنُ لِلْمُشْتَرِي، فَإِنْ فَاتَتْ كَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِيهِمَا بَالِغًا مَا بَلَغَتْ، وَلَهُ ثَمَنُهُ.
27893 - هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ، وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ.
27894 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبْتَاعَ الْعَبْدُ التَّاجِرُ الْفَصِيحُ،

الصفحة 11