كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28432 - قَالَ: وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ لِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُهُ.
28433 - قَالَ الْأَثْرَمُ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: الْعَرِيَّةُ فِيهَا مَعْنَيَانِ، لَا يَجُوزَانِ فِي غَيْرِهِمَا مِنْهَا أَنَّهُ رُطَبٌ بِتَمْرٍ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَفِيهَا أَنَّهَا تَمْرٌ بِثَمَرٍ، يُعْلَمُ كَيْلُ التَّمْرِ، وَلَا يُعْلَمُ كَيْلُ الثَّمَرِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَهَذَا كُلُّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي الْعَرِيَّةِ.
28434 - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِذَا بَاعَ الْمُعْرَى الْعَرِيَّةَ أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ التَّمْرَ السَّاعَةَ أَوْ عِنْدَ الْجِذَاذِ ؟.
قَالَ: بَلْ يَأْخُذُهُ السَّاعَةَ.
28435 - قُلْتُ لَهُ: إِنَّ مَالِكًا يَقُولُ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ التَّمْرَ السَّاعَةَ حَتَّى يَجُذَّ. قَالَ: بَلْ يَأْخُذُهُ السَّاعَةَ عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ.
28436 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَمَعْنَى الْعَرَايَا عِنْدَهُ إِبَاحَةُ بَيْعِ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَجَعَلَ هَذَا الْمِقْدَارِ مَخْصُوصًا مِنَ الْمُزَابَنَةِ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْمِقْدَارِ خَاصَّةً.

الصفحة 122