كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28458 - حَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ.
28459 - فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ بَيْعِهَا مِمَّنْ كَانَ أَعَرَاهَا دُونَ غَيْرِهَا ; لِأَنَّهُ لَا أَهْلَ لَهَا سِوَاهُمْ.
28460 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الْعَرَايَا هِيَ أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ الْمَسَاكِينَ يُمْنَحُونَ النَّخَلَاتِ، فَتُرْطِبُ فِي الْيَوْمِ: الْقَفِيزُ وَالْقَفِيزَانِ، فَلَا يَكُونُ فِيهِمَا مَا يَسَعُهُمْ، فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا ثَمَرَ نَخْلِهِمْ بِأَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَلَمْ يُقْصِرْهُمُ الْأَوْزَاعِيُّ عَلَى بَيْعِهَا مِنَ الْمُعْرِي.
28461 - قَالَ وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْعَرِيَّةِ، وَالْوَطِيَّةِ، وَالْأَكْلَةِ، قَالَ: الْعَرِيَّةُ: النَّخْلَةُ يَمْنَحُهَا الرَّجُلُ أَخَاهُ، وَالْوَطِيَّةُ: مَا يَطَأُهُ النَّاسُ، وَالْأَكْلَةُ: مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ.
28462 - وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْبَلْخِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ الْعَرِيَّةَ النَّخْلَةُ، وَالنَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ فِي حَائِطٍ لِغَيْرِهِ.
28463 - وَالْعَادَةُ فِي الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ بِأَهْلِيهِمْ فِي وَقْتِ الثِّمَارِ إِلَى حَوَائِطِهِمْ، فَيَكْرَهُ صَاحِبُ النَّخْلِ الْكَثِيرِ دُخُولَ الْآخَرِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكَ خَرْصَ نَخْلَتِكَ تَمْرًا، فَأُرْخِصَ لَهُمَا ذَلِكَ.

الصفحة 128