كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28464 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ مُخَالَفَةٌ لِأَصْلِ مَالِكٍ فِي الْعَرِيَّةِ ; لِأَنَّ أَصْلَهُ الَّذِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ عَنْهُ، وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ إِلَّا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ هِيَ أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ نَخَلَاتٍ مِنْ حَائِطِهِ، ثُمَّ يُرِيدُ شِرَاءَهَا مِنْهُ، فَأُرْخِصَ لَهُ فِي ذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ.
28465 - وَرِوَايَةُ ابْنِ نَافِعٍ هَذِهِ نَحْوُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي الْعَرِيَّةِ.
28466 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي نَخْلَةٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ لِآخَرَ لَهُ أَصْلُهَا، فَأَرَادَ صَاحِبُ الْحَائِطِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بَعْدَمَا أَزْهَتْ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَدْفَعُهُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْجِذَاذِ.
28467 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الْكِفَايَةَ لِصَاحِبِهِ، وَالرِّفْقَ بِهِ، فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِدُخُولِهِ، وَخُرُوجِهِ، وَضَرَرِ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ.
28468 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ الْعَرِيَّةِ.
28469 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ هَذِهِ تُضَارِعُ رِوَايَةَ ابْنِ نَافِعٍ، وَلَكِنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ قَدْ بَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْعَرِيَّةِ، يُرِيدُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ.
28470 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِي الْعَرِيَّةِ بِمَا يَرُدُّ سُنَّتَهَا، وَيُبْطِلُ حُكْمَهَا، وَأَخْرَجُوهَا مِنْ بَابِ الْبَيْعِ، وَلَمْ يَجْعَلُوهَا مُسْتَثْنَاةً مِنَ الْمُزَابَنَةِ.

الصفحة 129