كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28471 - وَرَوَى ابْنُ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: الْعَرِيَّةُ هِيَ النَّخْلَةُ يَهَبُ صَاحِبُهَا ثَمَرَهَا لِرَجُلٍ، وَيَأْذَنُ لَهُ فِي أَخْذِهَا، فَلَا يَفْعَلُ حَتَّى يَبْدُوَ لِصَاحِبِ النَّخْلَةِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَيُعَوِّضَهُ مِنْهُ خَرْصَهُ تَمْرًا، فَأُبِيحَ ذَلِكَ لَهُ، وَرُخِّصَ ; لِأَنَّ الْمُعْرِيَ لَمْ يَكُنْ مَلَّكَهُ أَوْ مَلَكَهُ.
28472 - وَقَالَ عِيسَى بْنُ أَبَانٍ: الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ لِلْمُعْرِي أَنْ يَأْخُذَ تَمْرًا بَدَلًا مِنْ رُطَبٍ لَمْ يَمْلِكْهُ.
28473 - وَقَالَ غَيْرُهُ: الرُّخْصَةُ فِيهِ لِلْمُعْرِي ; لِأَنَّهُ كَانَ مُخْلِفًا لِوَعْدِهِ، فَرُخِّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَأُخْرِجَ مِنْ إِخْلَافِ الْوَعْدِ.

الصفحة 130