كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

ذَلِكَ غَرَرٌ، لَا يُدَرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى، أَحْسَنٌ أَمْ قَبِيحٌ، أَوْ نَاقِصٌ أَوْ تَامٌّ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ. وَذَلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا.
27906 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: جَعَلَ مَالِكٌ اسْتِثْنَاءَ الْبَائِعِ لِلْجَنِينِ كَاشْتِرَائِهِ لَهُ لَوْ كَانَ.
27907 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ فَاسْتِثْنَاءُ الْبَائِعِ لِلْجَنِينِ كَشِرَاءِ الْمُشْتَرِي لَهُ عِنْدَهُ.
27908 - وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ ; لِأَنَّهُ كَعُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ أُمِّهِ.
27909 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ أَيْضًا، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُبَاعَ الْأُمُّ، وَيُسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا، وَهِيَ حَامِلٌ ; لِأَنَّهُ مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ.
27910 - وَقَالُوا كَمَا قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا.
27911 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: كُلُّ ذَاتِ بَنِي حَمْلٍ مِنْ بَنِي آدَمَ وَمِنَ الْبَهَائِمِ بِيعَتْ، فَحَمْلُهَا تَبَعٌ لَهَا كَعُضْوٍ مِنْهَا.
27912 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
27913 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَإِنْ وَقَعَ الْبَيْعُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَمَنْ تَابَعَهُ مِمَّنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ، فَالْعَمَلُ فِيهِ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يُفْسَخُ مَا لَمْ يَفُتْ.
27914 - وَالْفَوْتُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ أَنْ تَلِدَ ذَلِكَ الْجَنِينَ، أَوْ غَيْرَهُ، أَوْ

الصفحة 14