كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

يَخُصَّ فِيهِ بَائِعَ الطَّعَامِ، وَلَا مُبْتَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ.
1277 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ;أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ ؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ. وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

الصفحة 147