كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

فَكَرِهَهُ فَقَالَ سَعْدٌ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَوَهِمَ فِيهِ وَكِيعٌ إِذْ جَعَلَ الذُّرَةَ مَوْضِعَ الْبَيْضَاءِ.
28534 - وَالْبَيْضَاءُ عِنْدَ الْعَرَبِ الشَّعِيرُ، وَالسَّمْرَاءُ عِنْدَهُمُ الْبُرُّ، وَالذُّرَةُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ صِنْفٌ مُنْفَرِدٌ.
28535 - وَسَنُذْكُرُ أَصْنَافَ الطَّعَامِ، وَأَجْنَاسَهُ فِي بَابِ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، وَنَذْكُرُ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
28536 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ، فَإِنَّهُ أَرَادَ: أَيَّتُهُمَا أَكْثَرُ فِي الْكَيْلِ، وَالْوَزْنِ.
28537 - ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي، الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَعَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ: بَيْنَهُمَا فَضْلٌ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَلَا إِذَنْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ عَنِ الرُّطَبِ: " أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ " ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " فَلَا إِذَنْ ".
28538 - وَأَمَّا بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ.
28539 - فَأَكْثَرُهُمْ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ ; لِأَنَّهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، وَمَعْنَاهَا كُلُّ رَطْبٍ بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ.
28540 - حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَا: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ، قَالَ حَدَّثَنِي

الصفحة 151