كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

كُلِّهِ.
28546 - وَهَذَا خِلَافُ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَقْلِ الْعُدُولِ، فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ.
28547 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ الرَّطْبَةِ بِالْيَابِسَةِ، فَأَمَّا الرَّطْبَةُ مِنَ الْأَصْلِ، فَلَا تَجُوزُ بِالْيَابِسَةِ.
28548 - وَقَالَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ: لَا يَجُوزُ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا مُتَفَاضِلَةً.
28549 - وَذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّهُ أَجَازَ الْعَجِينَ بِالْعَجِينِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ.
28550 - وَرَوَاهُ أَشْهَبُ فِي الْعُتْبِيَّةِ، عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّقِيقِ بِالْعَجِينِ ; لَا يَجُوزُ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا مُتَفَاضِلًا، وَلَا عَنِ التَّحَرِّي، قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنْ تَحَرَّى فَلَا بَأْسَ بِهِ.
28551 - وَذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ فِي اللَّحْمِ الطَّرِيِّ بِالْيَابِسِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا، وَلَا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا عَلَى التَّحَرِّي، وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ.
28552 - وَبِهِ قَالَ أَصْبَغُ.
28553 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ.
28554 - وَبِهِ قَالَ أَبُو زَيْدِ بْنُ أَبِي الْغَمْرِ.
28555 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَجُوزُ الْعَجِينُ بِالْعَجِينِ، وَلَا الدَّقِيقُ بِالدَّقِيقِ، وَلَا

الصفحة 153