كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

اللَّحْمُ الطَّرِيُّ بِالْيَابِسِ، لَا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا مُتَفَاضِلًا، اسْتِدْلَالًا بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ; لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ " ؟.
28556 - فَالتَّقْدِيرُ لِلِاسْتِفْهَامِ، يَقُولُ: أَلَيْسَ الرُّطَبُ يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ، فَكَيْفَ يُبَاعُ بِالتَّمْرِ ؟ وَالْمُمَاثَلَةُ الْمَأْمُورُ بِهَا فِيهِمَا، لَا يُوقَفُ عَلَى حَقِيقَتِهَا، وَالتَّفَاضُلُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فِيهِمَا لَا يُؤْمِنُ.
28557 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ كُلَّ مَا حَرُمَ فِيهِ التَّفَاضُلُ لَا يُبَاعُ مِنْهُ كَيْلٌ بِجُزَافٍ، وَلَا مَعْلُومٌ بِمَجْهُولٍ، وَلَا مَجْهُولٌ بِمَجْهُولٍ، كَمَا ذَكَرْنَا، كَذَلِكَ لَا شَكَّ فِيهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الصفحة 154