كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28559 - وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، إِلَّا مَا ذَكَرْنَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَنْ قَاسَ قِيَاسَهُ فِي الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ.
28560 - وَكُلُّ مَا كَانَ فِي مَعْنَى الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، وَفِي مَعْنَى الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ مِنْ سَائِرِ الْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ، فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمْ.
28561 - وَأَمَّا اشْتِرَاءُ الْحِنْطَةِ بِالزَّرْعِ، فَمُحَاقَلَةٌ، وَمُزَابَنَةٌ لَا تَجُوزُ.
287562 - وَكَذَلِكَ التَّمْرُ بِالثَّمَرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ مُزَابَنَةً، لَا تَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَكَذَلِكَ الْكَرْمُ بِالزَّبِيبِ.
28563 - قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخُشَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَأَلَّا يُبَاعَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ، أَوْ بِالدَّرَاهِمِ، إِلَّا الْعَرَايَا.

الصفحة 157