كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28590 - وَمِنْ حُجَّتِهِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَوَىعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَقَالَ: الْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، فَفَسَّرَهَا ابْنُ عُمَرَ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا. وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.
28591 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.
28592 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِهِ بِتَمْرٍ كَيْلًا، إِنْ كَانَتْ نَخْلًا، أَوْ بِزَبِيبٍ إِنْ كَانَتْ كَرْمًا، أَوْ حِنْطَةً إِنْ كَانَتْ زَرْعًا.
28593 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: الْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فِرْقٍ تَمْرًا.
28594 - فَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ مِنَ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - قَدْ فَسَّرُوا الْمُزَابَنَةَ بِمَا تَرَاهُ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ عَلِمْتُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
28595 - وَهَذَا كُلُّهُ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ مُزَابَنَةٌ ; لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِمَجْهُولٍ، أَوْ مَجْهُولٌ بِمَعْلُومٍ، لَا يُؤْمَنُ فِيهِ التَّفَاضُلُ.
28596 - وَلَوْ كَانَ مِثْلًا بِمِثْلٍ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، عَلَى مَا قَدَّمْنَا عَنْهُمْ فِي بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ.

الصفحة 163