كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

( 14 ) بَابٌ جَامِعٌ: بَيْعُ الثَّمَرِ
1281 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى ثَمَرًا مِنْ نَخْلٍ مُسَمَّاةٍ، أَوْ حَائِطٍ مُسَمًّى، أَوْ لَبَنًا مِنْ غَنَمٍ مُسَمَّاةٍ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِنْ كَانَ يُؤْخَذُ عَاجِلًا، يَشْرَعُ الْمُشْتَرِي فِي أَخْذِهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الثَّمَنَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ، بِمَنْزِلَةِ رَاوِيَةِ زَيْتٍ يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلٌ بِدِينَارٍ أَوْ دِينَارَيْنِ، وَيُعْطِيهِ ذَهَبَهُ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ لَهُ مِنْهَا، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، فَإِنِ انْشَقَّتِ الرَّاوِيَةُ، فَذَهَبَ زَيْتُهَا، فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ إِلَّا ذَهَبُهُ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ.
28598 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِأَنَّهُ عِنْدَهُ بَيْعُ عَيْنٍ، لَا بَيْعُ صِفَةٍ مَضْمُونَةٍ فِي الذِّمَّةِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ الرَّاوِيَةُ، لَمْ يَكُنْ إِلَّا الثَّمَنُ الَّذِي دُفِعَ.
28599 - وَهَذَا لَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ لَا يُجِيزُ بَيْعَ عَيْنٍ مِنَ الْأَعْيَانِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْبُيُوعِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ يَنْظُرُ الشَّيْءِ الْمَبِيعِ، وَيَتَأَمَّلُهُ، وَيُحِيطُ بِهِ نَظَرُهُ، وَيَعْلَمُ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ صِفَتُهُ بِعَيْنِهِ.
28600 - وَالْبَيْعُ عِنْدَهُ عَلَى نَوْعَيْنِ: 28601 - ( أَحَدُهُمَا ): عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ يُحِيطُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا الْمُتَبَايِعَانِ.
28602 - ( وَالْآخَرُ ): السَّلَمُ الْمَوْصُوفُ الْمَضْمُونُ فِي الذِّمَّةِ، فَأَقَرَّ بِهِ الْبَائِعُ

الصفحة 165