كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فِي حَائِطٍ مَعْلُومٍ بِعَيْنِهِ، وَلَا فِي ثَمَنِ لَبَنٍ بِأَعْيَانِهَا.
28612 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ السَّلَمَ فِي حِنْطَةٍ فِدْيَةُ كَذَا مُعَيَّنَةً إِذَا كَانَتْ كَثِيرَةً لَا تَخْتَلِفُ فِي الْأَغْلَبِ جَائِزٌ، وَأَصْلُ مَذْهَبِهِ مَا فِي " الْمُوَطَّأِ " كَرَاهَةُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ غَرَرٌ.
28613 - وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: مِنْ شَرَائِطِ الْمُسْلَمِ الَّذِي بِهِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَا أُسْلِمَ فِيهِ مِنَ الطَّعَامِ يَقُولُ فِيهِ مِنْ حَصَادِ عَامِ كَذَا.
28614 - وَأَنْكَرَهُ الْكُوفِيُّونَ، وَجَعَلُوهُ مِنْ بَابِ سَلَمٍ فِي عَيْنٍ مَعْدُومَةٍ غَيْرِ مَضْمُونَةٍ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ الْجَمِيعِ.
28615 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَخْتَلِفُونَ فِي قَلِيلِ جَوَازِ الْغَرَرِ ; لِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ بَيْعٌ، وَلَا يُمْكِنُ الْإِحَاطَةُ بِكُلِّ الْمَبِيعِ لَا بِنَظَرٍ، وَلَا بِصِفَةٍ، وَالْأَغْلَبُ فِي الْعَامِّ السَّلَامَةُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ كَانَ فِي آخَرَ، وَيَأْتِي هَذَا فِي مَوْضِعِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
28616 - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ ; مِنَ الْعَجْوَةِ وَالْكَبِيسِ وَالْعَذْقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْوَانِ التَّمْرِ، فَيَسْتَثْنِي مِنْهَا ثَمَرَ

الصفحة 168