كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)
عِنْدَهُ شَيْءٌ يُحْرِّمُهُ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ الْجَمِيلَ لَا يُظَنُّ بِهِ الظَّنُّ السُّوءُ بِالْبَاطِنِ، وَالظَّنُّ لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ، وَلَا يَقَعُ التَّحْرِيمُ بِالظُّنُونِ.
27926 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَوْ كَانَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ نَقْدًا لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ عِنْدَهُمْ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَرِهَهَا إِذَا كَانَ صَاحِبُهَا مِنْ أَهْلِ الْغَنِيمَةِ نَقْدًا، وَلَمْ يُنْفِذْ.
27927 - ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا، وَيُعْطِيَ صَاحِبَهَا دِينَارًا ؟ فَقَالَا: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
27928 - وَعَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ.
27929 - قَالَ بُكَيْرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ.
27930 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَأَخْبَرَنِي نَاجِيَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَرَبِيعَةَ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا، فَاسْتَقَالَهُ، فَذَهَبَ لِيَرُدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ، فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُ، فَوَضَعَ مِنْ ثَمَنِهِ عَلَى أَنْ يُقِيلَهُ، قَالَا: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
27931 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.
27932 - وَقَالَ: وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ، فَاسْتَقَالَ الْبَائِعَ، وَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.
27933 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: لَوْ أَنَّ
الصفحة 17