كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَارًا عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ، فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ.
قَالَ مَالِكٌ: فَهَذَا لَا يَصْلُحُ.
28621 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ عِنْدَ كُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى.
28621 م - وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ غَنَمٍ، فَيَبِيعُهَا، أَوْ ثِيَابٍ، أَوْ عَبِيدٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَاخْتَارَ ذَلِكَ مَالِكٌ.
28622 - وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ، وَابْنُ الْقَاسِمِ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ تَمْرَ نَخَلَاتٍ يَخْتَارُهَا: 28623 - فَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ جَائِزٌ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبُ، وَغَيْرُهُمْ عَنْهُ.
28624 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْغَنَمِ، يَبِيعُهَا عَلَى أَنْ يَخْتَارَ مِنْهَا غَنَمًا، فَيَسْتَثْنِيَهَا لِنَفْسِهِ.
28625 - وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذَكَرَ فِيهَا ابْنُ الْقَاسِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
28626 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا يَعْنِي قَوْلَهُ هَذَا ; لِأَنَّ الْغَنَمَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ

الصفحة 170