كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

مُتَفَاضِلًا، جَائِزٌ، وَالتَّمْرُ لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ.
28627 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ يُعْجِبُهُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ.
28628 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفْ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى لِلْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا بَاعَ الْأُمَّ كَالْمُشْتَرِي لَهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهَا.
28628 م - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ تَمْرًا مِنْ نَخَلَاتٍ مَعْدُودَاتٍ يَخْتَارُهَا مِنْ حَائِطٍ بِعَيْنِهِ.
28629 - وَاخْتَلَفُوا فِي اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ لَهَا مِنْ تَمْرِ الْحَائِطِ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ مَالِكٌ كَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الثِّيَابِ، وَالْغَنَمِ أَنَّهُ جَائِزٌ لِلْبَائِعِ لَهَا مِنْ حَائِطِهِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهَا عَدَدًا.
28630 - وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى بِالْعِرَاقِ، وَالْحِجَازِ، وَالشَّامِ، فَلَا يُجِيزُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ; لِأَنَّ مَا عَدَا الْمُسْتَثْنَى مَجْهُولٌ، وَبَيْعُ الْمَجْهُولِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ.
28631 - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ.

الصفحة 171