كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ فِيمَنْ سَلَّمَ فِي فَاكِهَةٍ فَانْقَضَى أَيَّامُهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَا أَسْلَمُ فِيهِ مِنْهَا: 28635 - فَذَكَرَ سُحْنُونٌ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ مَالِكًا اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، فَمَرَّةً قَالَ: يَصْبِرُ فِيمَا بَقِيَ لَهُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ الْقَابِلَةِ. ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بَقِيَّةَ رَأْسِ مَالِهِ.
28636 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَنَا أَرَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْفَاكِهَةِ إِلَى قَابِلٍ أَخَّرَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بَقِيَّةَ رَأْسِ مَالِهِ.
28637 - وَقَالَ سُحْنُونٌ: لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا خِيَارٌ وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ مِنَ الْفَاكِهَةِ مُتَأَخِّرَةً إِلَى قَابِلٍ، وَلَوْ كَانَ لَهُ خِيَارٌ لَكَانَ فَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ.
28638 - وَقَالَ أَشْهَبُ: هُمَا مَجْبُورَانِ عَلَى الْفَسْخِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا التَّأْخِيرُ.
28639 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَمَ فِي رُطَبٍ أَوْ عِنَبٍ، فَنَفَدَ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ بِالْبَلَدِ الَّذِي سَلَّفَ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ الْمُسَلِّفُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا بَقِيَ مِنْ سَلَفِهِ حِصَّتِهِ، أَوْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ إِلَى رُطَبِ قَابِلٍ.
28640 - قَالَ وَقَدْ قِيلَ: يَنْفَسِخُ بِحِصَّتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الصفحة 173