كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28660 - وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ، أَلَّا يَكُونَ دَيْنًا بِدَيْنٍ إِلَّا مَا اعْتَرَفَ الدَّيْنُ طَرَفَيْهِ.
28661 - وَكَانَ الْأَبْهَرِيُّ يَقُولُ: الْقِيَاسُ مَا قَالَهُ أَشْهَبُ.
28662 - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، إِذَا قَبَضَ فِي الدَّيْنِ مَا يُبَرِّئُهُ إِلَيْهِ غَرِيمُهُ مِمَّا يَقْبَضُ لَهُ مِثْلُهُ، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ.
28663 - وَفِي " الْمُدَوَّنَةِ " قَالَ مَالِكٌ: كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ اللَّحْمَ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، فَيَأْخُذُ الْمُبْتَاعُ كُلَّ يَوْمٍ وَزْنًا مَعْلُومًا، وَالثَّمَنُ إِلَى الْعَطَاءِ، وَلَمْ يَرَ النَّاسُ بِذَلِكَ بَأْسًا.
28664 - قَالَ: وَاللَّحْمُ، وَكُلُّ مَا يَتَبَايَعَهُ النَّاسُ فِي الْأَسْوَاقِ، فَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنَّ كُلَّ الثَّمَنِ إِلَى أَجَلٍ، وَلَمْ يَرَهُ مِنَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ.
28665 - وَرَوَى أَبُو زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِيمَا يُخْشَى عَلَيْهِ الْفَسَادُ إِذَا أَخَذَ جَمِيعَهُ مِثْلَ: الْفَاكِهَةِ، وَأَمَّا الْقَمْحُ، وَمَا كَانَ مِثْلُهُ، فَلَا يَجُوزُ.
28666 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا لَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا تَبَايَعَا بَدَيْنٍ، وَافْتَرَقَا، وَلَمْ يَقْبِضِ الْمُبْتَاعُ جَمِيعَ مَا ابْتَاعَهُ، فَهُوَ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْهُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ.
28667 - وَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي فَاكِهَةٍ فِي أَوَانِهَا، وَلَبَنٍ فِي أَوَانِهِ، أَوْ لَحْمٍ مَوْصُوفٍ، أَوْ كِبَاشٍ

الصفحة 178