كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

الْجِنْسِ الْوَاحِدِ، وَإِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ جَازَ التَّفَاضُلُ دُونَ النَّسِيئَةِ.
28680 - وَالْخِلَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا يُدَّخَرُ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا.
28681 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ فِي الْبَيْضِ عَلَى قَوْلَيْنِ.
28682 - ( أَحَدُهُمَا ): أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ يَدًا بِيَدٍ.
28683 - ( وَالْأُخْرَى ): أَنَّهُ يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ.
28684 - وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ الْبِيضَ مِمَّا يُدَّخَرُ لَا يَجُوزُ مِنْهُ وَاحِدَةٌ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَجَازَ بَيْعَ الصَّغِيرِ بِالْكَبِيرِ مِنْهُ.
28685 - وَقَالَ فِي بَيْضِ الدَّجَاجِ، وَالْإِوَزِّ وَبَيْضِ النَّعَامِ: إِذَا تَحَرَّى أَنْ يَكُونَ مِثْلًا بِمِثْلٍ جَازَ.
28686 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، فَالْجِنْسُ عِنْدَهُمْ بِانْفِرَادِهِ تَحْرُمُ فِيهِ النَّسِيئَةُ.
28687 - وَكَذَلِكَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِانْفِرَادِهِ تَحْرُمُ فِيهِ النَّسِيئَةُ.
28688 - وَأَمَّا التَّفَاضُلُ، فَلَا يَحْرُمُ إِلَّا بِإِجْمَاعِ الْجِنْسِ وَالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمُ الْعُصْفُرُ بِالْعُصْفُرِ، وَلَا الْقُطْنُ بِالْقُطْنِ، وَلَا الْحَدِيدُ بِالْحَدِيدِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ،

الصفحة 183