كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

يَدًا بِيَدٍ كَالْمَأْكُولِ عِنْدَ الْجَمِيعِ مِنَ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ، فَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ جَازَ فِيهِمَا التَّفَاضُلُ دُونَ النَّسِيئَةِ كَالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.
28689 - وَرُوِيَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ مِنْ طَرِيقٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ جِدًّا أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَا كِيلَ، أَوْ وُزِنَ، أَلَّا يُبَاعَ صِنْفٌ مِنْهُ بِصِنْفٍ آخَرَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَمَا لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ، فَلَا رِبَا فِيهِ إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ.
28690 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ.
28691 - وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ بَيْعَ تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ، وَبَيْضَةٍ بِبَيْضَتَيْنِ، وَجَوْزَةٍ بِجَوْزَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ شَيْئًا بِعَيْنِهِ قَدْ خَرَجَ عَلَى الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ.
28692 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ فِي الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ، وَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَتَيْنِ.
28693 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ: لَا يَجُوزُ تَمْرَةٌ بِتَمْرَتَيْنِ، وَلَا بِتَمْرَةٍ أَكْبَرَ مِنْهَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي التَّمْرِ تَحْرِيمُ التَّفَاضُلِ.
28694 - وَاحْتَجَّ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ بِأَنَّ مُسْتَهْلِكَ التَّمْرَةِ، وَالتَّمْرَتَيْنِ يَلْزَمُهُ فِيهَا الْقِيمَةُ دُونَ الْمِثْلِ، لِأَنَّهُ لَا مَكِيلَ، وَلَا مَوْزُونَ ; لِأَنَّ أَصْلَهُ الْكَيْلُ، وَلَا يُدْرَكُ بِالْكَيْلِ، وَلَا يُصْرَفُ الْمَكِيلُ عِنْدَهُمْ إِلَى الْوَزْنِ.
28695 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَا يَجُوزُ رِطْلُ سَمَكٍ بِرِطْلَيْنِ.

الصفحة 184