كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28696 - وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، فَقَالَ: لَا أَنْظُرُ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَى الْكَيْلِ، وَالْوَزْنِ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ، وَلَا يُشْرَبُ، وَلَا يُنْظَرُ إِلَى مَا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَأْخُذُهُ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ، وَإِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ عَلَى قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ. وَنَسِيئَةً.
28697 - وَهَذَا كَانَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِبَغْدَادَ، ثُمَّ ضَمَّ بِمِصْرَ إِلَى مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مَا لَا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُوزَنُ وَلَا يُكَالُ ; لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.
28698 - وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجِنْسِ الْوَاحِدِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، وَالْبُرُّ بِالشَّعِيرِ، كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ "، وَسَنَذْكُرُ الْحَدِيثَ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
28699 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: لَا رِبَا إِلَّا فِي كَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ تَوْقِيفٌ، لَا رُؤْيَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَسَيَأْتِي حَدِيثُهُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

الصفحة 185