كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)
وَزْنِهِ فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ يَنْهَاهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا، وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.
28714 - أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَعَلَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ " بِمَا فُهِمَ مِنْ مَخْرَجِهِ، كَالْمَصُوغِ بِالدَّنَانِيرِ، وَأَرْسَلَهُ حُجَّةً عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّهُ عَهْدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
28715 - وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا حَدِيثُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ كَانَ حُجَّةً بَالِغَةً ; لِثُبُوتِهِ، وَبَيَانِهِ.
28716 - وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَمَعَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ نَافِعٌ إِذْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ.
28717 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ، فَذَكَرَ
الصفحة 199
286