كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

كَانَا لَمْ يَفْتَرِقَا.
28722 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ.
28723 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ فِي الْحَالِ، وَفِي غَيْرِ الْحَالِ.
28724 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَاللَّيْثُ: لَا يَجُوزُ فِي الْحَالِ، وَلَا فِي غَيْرِ الْحَالِ ; لِأَنَّهُ غَائِبٌ بِغَائِبٍ، وَإِذَا لَمْ يَجُزْ غَائِبٌ بِنَاجِزٍ أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ غَائِبًا بِغَائِبٍ.
28725 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ كِنَانَةَ.
28726 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ.
28727 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِذَا اجْتَمَعَ الْمُتَصَارِفَانِ فَالذِّمَمُ كَالْعَيْنِ إِذَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلَّا وَقَدْ تَفَاضَلَا فِي صَرْفِهَا ذَلِكَ.
28728 - يَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَآخُذُ مِنَ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ. الْحَدِيثُ نَذْكُرُهُ عِنْدَ ذِكْرِنَا تَقَاضِي الطَّعَامِ مِنْ ثَمَنِ

الصفحة 201