كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

28731 - وَقَالَ سُحْنُونٌ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: أَرَاهُ خَفِيفًا لِلْمُضْطَرِّ وَلِذِي الْحَاجَةِ.
28732 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَذَلِكَ رِبًا، فَلَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ.
28733 - وَقَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ: لَا يَصْلُحُ هَذَا، وَلَا يُعْجِزُنِي.
28734 - وَقَالَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ: لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ رِبًا ; لِأَنَّهُ أَعْطَى فِي الْمَضْرُوبِ، أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ الْفِضَّةَ، وَمَنِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى.
28735 - وَفِي قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: " أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّا "، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ الْحَرَامَ مَرْدُودٌ أَبَدًا، فَإِنْ فَاتَ رَجَعَ فِيهِ إِلَى الْقِيمَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ.
1287 - مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ".

الصفحة 206