كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

عَلَى جَوَابِ سَائِلٍ سَأَلَ عَنِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ، أَوِ الْبُرِّ بِالتَّمْرِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ جِنْسَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ "، فَسَمِعَ أُسَامَةُ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ سُؤَالَ السَّائِلِ فَنَقَلَ مَا سَمِعَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
28748 - وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ إِجْمَاعُ النَّاسِ، مَا عَدَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ، وَمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا "، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا تَبِيعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ".
رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
28749 - وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُسَدَّدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ الرَّبَعِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَأْمُرُ بِالضَّرْبِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَالدِّينَارِ بِالدِّينَارَيْنِ يَدًا بِيَدٍ، فَقَدِمْتُ الْعِرَاقَ، فَابْتَلَيْتُ النَّاسَ بِذَلِكَ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَزَلَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْهُ.
28750 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

الصفحة 211