كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:كَانَ مُعَاوِيَةُ يَبِيعُ الْآنِيَةَ مِنَ الْفِضَّةِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ عُبَادَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ". وَذِكْرُ تَمَامِ الْحَدِيثِ يَأْتِي فِي بَابِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
28760 - وَالْقِصَّةُ بِذَلِكَ سَوَاءٌ تَرِدُ عَنْ عُبَادَةَ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَذَكَرْنَا كَثِيرًا مِنْهُ فِي " التَّمْهِيدِ " فِي حَدِيثِ خَلَفِ بْنِ قَاسِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْبَجَلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَنْكَرَ عَلَى مُعَاوِيَةَ شَيْئًا، فَقَالَ: لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا، وَرَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا أَقْدَمَكَ ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ، فَقَبَّحَ اللَّهُ أَرْضًا لَسْتَ أَنْتَ فِيهَا، وَلَا أَمْثَالُكَ، وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: لَا إِمَارَةَ لَكَ عَلَيْهِ.
28761 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فِي هَذَا الْبَابِ:
1289 - 1290 - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ; أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. إِلَّا

الصفحة 214