كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 19)

بَابِ الصَّرْفِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَفِي حَدِيثِ عُبَادَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.
28784 - وَأَمَّا الْحَيَوَانُ فَاخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ: هَلْ يَدْخُلُهُ الرِّبَا فِي بَيْعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ بِنَسِيئَةٍ يَدًا بِيَدٍ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
28785 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: سَلَفَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ، وَمَا يُوزَنُ فِيمَا يُكَالُ، وَسَلَفُ الْحِنْطَةِ فِي الْقُطْنِ.
28786 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ النُّحَاسِ الْمَكْسُورِ بِإِنَاءِ نُحَاسٍ مَعْمُولٍ، وَزِيَادَةُ دَرَاهِمَ لَا يَجُوزُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ.
28787 - وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِإِبْرِيقِ رَصَاصٍ بِإِبْرِيقِ رَصَاصٍ ; لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنِ الْوَرِقِ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ النُّحَاسِ بِالْفُلُوسِ.
28788 - وَقَالَ اللَّيْثَ: تَفْسِيرُ الرِّبَا: أَنَّ كُلَّ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْحِجَارَةِ أَوِ التُّرَابِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ صِنْفِ تِلْكَ الْأَصْنَافِ بِمِثْلَيْهِ مِنْ صِنْفِهِ إِلَى أَجَلٍ هُوَ الرِّبَا، أَوْ وَاحِدٍ بِمِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ شَيْءٍ إِلَى أَجَلٍ: رِبًا.

الصفحة 222